النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 04/12/1940 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ممنوع في المنطقة المحددة ادناه نقل انواع القمح ودقيق القمح والشعير على جميع الطرقات وباية وسيلة كانت وباي وقت كان على انه يرخص في داخل هذه المنطقة بالنقل لسائق وسائل نقل الذي يكون لديه رخصة مرور من السلطات وضمن الشروط المعينة في المادة 3 المنطقة المذكورة اعلاه هي محددة كما يلي: أ) الحدود البرية من جهة. ب ) ومن جهة اخرى الخط التالي (المدن والطرقات والمسالك والمواقع الجغرافية الواقعة على هذا الخط تذكر فيما يلي ويذكر معها وجوب ادخالها او عدمه في المنطقة: - اللاذقية (خارجة عن المنطقة). - طريق (داخلة) اللاذقية الى حلب - طريق (خارجة) - طريق (داخلة) حلب الى الرقة - المسالك (داخلة) من الرقة (داخلة) الى الحستجة (داخلة) - نهر الخابور (داخل) من الحستجة (داخلة) الى الفرات - الفرات (داخل) من مصب الخابور الى ميادين - خط مستقيم من ميادين (داخلة) الى شعبا (داخلة) - خط مستقيم من شعبا (داخلة) الى صنمين (داخلة) وقنيطرة (داخلة). - طريق (داخلة) قنيطرة (داخلة) الى بانياس (داخلة) ومرجعيون (داخلة) وصيدا. - صيدا (خارجة)

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 04/12/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244514/article/5/