النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 112 تاريخ 19/05/1941 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: في المادة التي تدعى مدة "اللحمة" والتي تنتهي في 15 تموز سنة 1941 يجب على كل من يحوز قمحا (من مزارع او تاجر او وسيط) مهما كانت الصفة التي يحوز بها هذا القمح (كصاحب القمح او صاحب المودع عنده او الدائن الواضع يده عليه بصفة تأمين الخ...) ان يقدم بناء على طلب ممثلي دائرة الاعاشة العامة تصريحا عن الكميات التي في حوزته وان يسلم لهؤلاء الممثلين الكميات غير اللازمة لاحتياجاته الشخصية ولاحتياجات الاشخاص الذين يعيشون معه

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 112 تاريخ 19/05/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244517/article/1/