المادة 18
(عدلت بموجب قانون 94/1999 )
خلافا لاحكام قانون التجارة تعتمد في تعيين مفوضي المراقبة لدى هيئات الضمان الاصول الاتية:
1- تعفى هيئات الضمان من ضرورة تعيين مفوض اضافي من قبل المحكمة.
2- تعين جمعية المساهمين العمومية لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الاجنبية مفوض مراقبة او اكثر تتوفر فيهم الشروط القانونية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تنتهي بالنسبة للهيئات اللبنانية عند انعقاد الجمعية العمومية
التي تنظر في حسابات السنة المنقضية امام المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة السنة فتحدد مدة ولايته بالمدة المتبقية من ولاية سلفه.
3- على الهيئة التي تتعاطى اعمال الضمان في موضوع الفرع الاول ان تتعاقد مع خبير اكتواري يقوم بالتحري سنويا عن اوضاعها المالية على ان يرفق تقريره عن اوضاع الهيئة بتقرير مفوض المراقبة المعين من قبلها.
4 - على كل من رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الاجنبية ومفوض المراقبة الاصيل والبديل ان يبلغوا كل على حدة وزارة الاقتصاد والتجارة اي امر يتعلق باستقالة مفوض المراقبة وانقطاعه عن ممارسة مهامه وذلك خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ الاستقالة او الانقطاع عن العمل.
5 - اذا شغر مركز مفوض المراقبة لاكثر من شهرين ينذر المدير العام للاقتصاد والتجارة بالاستناد الى تقرير لجنة المراقبة الهيئة بوجوب تعيين بديل عنه خلال مهلة شهر على الاكثر وفي حال تلكوئها عن التعيين توقف الهيئة عن اصدار عقود جديدة او تجديد عقود قديمة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الى ان تصحح وضعها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.