المادة 29
(عدلت بموجب قانون 94/1999 )
ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:
- وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا
- مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل نائبا للرئيس
- مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا
- مدير عام المالية - عضوا
- رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا
- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا
- استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا
- ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين
- ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين
- ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:
- وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا
- مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل نائبا للرئيس
- مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا
- مدير عام المالية - عضوا
- رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا
- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا
- استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا
- ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين
- ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين
- ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "رئيس مصلحة التجارة") بموجب قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, المادة 2, 14/02/1991
تستبدل عبارة "رئيس مصلحة التجارة" الواردة في المادة 29 من قانون تنظيم هيئات الضمان بعبارة "رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان" وفي اي مكان اخر في القانون المذكور.