النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 29

المادة 29

معدلة 14/02/1991

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

- وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا

- مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل نائبا للرئيس

- مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا

- مدير عام المالية - عضوا

- رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا

- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا

- استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا

- ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين

- ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين

- ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/02/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/02/1991 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

    - وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا

    - مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل نائبا للرئيس

    - مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا

    - مدير عام المالية - عضوا

    - رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا

    - رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا

    - استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا

    - ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين

    - ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين

    - ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا

المادة 29 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/29/