النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 40

المادة 40

ان الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى احكام هذا القانون لا يجوز ان يؤسسها او يديرها او يمثلها او يصفيها او يتقدم من الجمهور بعمليات خاصة بها الا اشخاص لم يسبق لهم ان حكم عليهم بجناية او تزوير او استعمال الاوراق المزورة او سرقة او اساءة الامانة او احتيال او تهويل او جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك بدون مؤونة عن سوء نية او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم او الاشتراك بهذه الجرائم او الشروع بارتكاب احداها او حكم عليهم بالسجن ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب .

ويسري هذا المنع على المحكوم بافلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم.

تطبق احكام هذه المادة على الخبراء المنصوص عليهم في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون.

المادة 40 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/40/