النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 47

المادة 47

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 55 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة "لجنة مراقبة هيئات الضمان" ترتبط مباشرة بالوزير.

تؤلف اللجنة من رئيس وأربعة اعضاء مراقبين على الاقل يؤخذون بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، يختارهم الوزير من بين

حملة الشهادات الجامعية وفقا للاختصاصات الاتية: العلوم الاقتصادية والمالية، شؤون الضمان، رياضيات الضمان (علم الاكتواريا)، الحقوق، المحاسبة وادارة الاعمال.

على ان يعطى العقد الصيغة التنفيذية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

يجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاقد مع مكاتب تدقيق واكتواريا متخصصة من اجل مساعدة اعضاء لجنة المراقبة للقيام بمهامهم.

تتولى هذه اللجنة مراقبة هيئات الضمان لجهة تفيدها بالقوانين والمراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون، كما تتأكد من قدرة هذه الهيئات على الايفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين.

تستعين لجنة المراقبة بفريق عمل مساعد يتألف من عشرة اشخاص على الاكثر، للقيام باعمال السكريتاريا والطباعة وفهرسة الملفات وادخال المعلومات واية اعمال اخرى متممة لمهام اللجنة، يتم التعاقد معهم من قبل الوزير.

يضع الوزير نظاما داخليا للجنة ينظم عملها ويحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وكيفية ممارستها لهذه المهام.

يتفرغ اعضاء اللجنة الى عملهم ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل آخر سوى القاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي بعد

الترخيص لهم بذلك بقرار من الوزير.

يجوز للجنة المراقبة، بغية تنفيذ مهامها، ان تطلب المعلومات التي تختاج اليها من قبل اية هيئة ضمان عاملة في لبنان، كما يجوز لها ان تتفق في أي وقت في مركز اية هيئة او في فروعها ووكالاتها، في جميع العمليات والوثائق التي ترى وجوب تدقيقها، ولا يحق للهيئة التذرع بالسر المهني في حجب أي من الوثائق المطلوبة.

وعلى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تضع تحت تصرف اللجنة في مراكز ادارتها أو في وكالاتها مستخدميها المختصين ليقدموا للجنة جميع المعلومات اللازمة لقيامها بمهمتها.

يجوز للجنة المراقبة ان تفرض على هيئات الضمان القيام بالاعلانات الواجبة بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات، او تعديل الشروط العامة للعقود اذا ما بدا لها ان هذه الشروط غامضة او غير واضحة للمضمون، وذلك ضمن مهلة تحددها اللجنة.

اذا تبين من اعمال الرقابة ان الوضعية القانونية او المالية للهيئة قد تؤدي الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، يمكن للجنة

المراقبة، وفي مهلة تحددها، ان تطلب من الهيئة تحديد التدابير التي تعتزم اتخاذها بغية تقويم وضعيتها.

يحظر على رئيس واعضاء لجنة المراقبة، ولمدة سنة من تاريخ انتهاء عملهم الالتحاق بأية هيئة ضمان او مؤسسة وساطة ضمان، او ان يشغلوا لديها اية وظيفة، او ان يساهموا فيها بأي شكل كان. ويحق لهم في مقابل ذلك وفي حال استمروا في العمل طيلة المهلة المحددة في العقد ان يتقاضوا تعويضا يوازي التعويضات المخصصة لهم عن سنة كاملة.

كما يحظر على المكاتب المساعدة للجنة القيام بالاعمال المذكورة ضمن مهلة سنة من تاريخ انتهاء التعاقد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة "لجنة مراقبة هيئات الضمان" ترتبط مباشرة بالوزير.

    تؤلف اللجنة من رئيس وأربعة اعضاء مراقبين على الاقل يؤخذون بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، يختارهم الوزير من بين

    حملة الشهادات الجامعية وفقا للاختصاصات الاتية: العلوم الاقتصادية والمالية، شؤون الضمان، رياضيات الضمان (علم الاكتواريا)، الحقوق، المحاسبة وادارة الاعمال.

    على ان يعطى العقد الصيغة التنفيذية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

    يجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاقد مع مكاتب تدقيق واكتواريا متخصصة من اجل مساعدة اعضاء لجنة المراقبة للقيام بمهامهم.

    تتولى هذه اللجنة مراقبة هيئات الضمان لجهة تفيدها بالقوانين والمراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون، كما تتأكد من قدرة هذه الهيئات على الايفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين.

    تستعين لجنة المراقبة بفريق عمل مساعد يتألف من عشرة اشخاص على الاكثر، للقيام باعمال السكريتاريا والطباعة وفهرسة الملفات وادخال المعلومات واية اعمال اخرى متممة لمهام اللجنة، يتم التعاقد معهم من قبل الوزير.

    يضع الوزير نظاما داخليا للجنة ينظم عملها ويحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وكيفية ممارستها لهذه المهام.

    يتفرغ اعضاء اللجنة الى عملهم ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل آخر سوى القاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي بعد

    الترخيص لهم بذلك بقرار من الوزير.

    يجوز للجنة المراقبة، بغية تنفيذ مهامها، ان تطلب المعلومات التي تختاج اليها من قبل اية هيئة ضمان عاملة في لبنان، كما يجوز لها ان تتفق في أي وقت في مركز اية هيئة او في فروعها ووكالاتها، في جميع العمليات والوثائق التي ترى وجوب تدقيقها، ولا يحق للهيئة التذرع بالسر المهني في حجب أي من الوثائق المطلوبة.

    وعلى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تضع تحت تصرف اللجنة في مراكز ادارتها أو في وكالاتها مستخدميها المختصين ليقدموا للجنة جميع المعلومات اللازمة لقيامها بمهمتها.

    يجوز للجنة المراقبة ان تفرض على هيئات الضمان القيام بالاعلانات الواجبة بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات، او تعديل الشروط العامة للعقود اذا ما بدا لها ان هذه الشروط غامضة او غير واضحة للمضمون، وذلك ضمن مهلة تحددها اللجنة.

    اذا تبين من اعمال الرقابة ان الوضعية القانونية او المالية للهيئة قد تؤدي الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، يمكن للجنة

    المراقبة، وفي مهلة تحددها، ان تطلب من الهيئة تحديد التدابير التي تعتزم اتخاذها بغية تقويم وضعيتها.

    يحظر على رئيس واعضاء لجنة المراقبة، ولمدة سنة من تاريخ انتهاء عملهم الالتحاق بأية هيئة ضمان او مؤسسة وساطة ضمان، او ان يشغلوا لديها اية وظيفة، او ان يساهموا فيها بأي شكل كان. ويحق لهم في مقابل ذلك وفي حال استمروا في العمل طيلة المهلة المحددة في العقد ان يتقاضوا تعويضا يوازي التعويضات المخصصة لهم عن سنة كاملة.

    كما يحظر على المكاتب المساعدة للجنة القيام بالاعمال المذكورة ضمن مهلة سنة من تاريخ انتهاء التعاقد.

المادة 47 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/47/