المادة 49
(عدلت بموجب قانون 55 / 2008 )
على الاعضاء وفريق العمل ان يحلفوا اليمين القانونية امام المحكمة المدنية وهم ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالاعمال والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.
ان المحاضر التي ينظمها المراقبون المحلفون وجاهيا تعتبر وثائق مثبتة فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون او قانون التجارة او ضد الانظمة الداخلية للهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون حتى يثبت عكسها.
يبلغ المراقبون المحلفون وزير الاقتصاد والتجارة والنيابة العامة عند الاقتضاء نتيجة تحقيقاتهم وتدقيقهم سواء قاموا بذلك تلقائيا ام تنفيذا لتعليمات الوزير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (1)) بموجب قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008, المادة 2, 30/12/2008
عدلت الفقرة (1) من المادة (49) من قانون تنظيم هيئات الضمان بحيث تصبح كما يلي:
"على الاعضاء وفريق العمل ان يحلفوا اليمين القانونية امام المحكمة المدنية وهم ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالاعمال والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم".