المادة 62
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة المجلس الوطني للضمان, الاسس الفنية والشروط العامة الالزامية لسندات تكوين الاموال, وشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة المجلس الوطني للضمان, الاسس الفنية والشروط العامة الالزامية لسندات تكوين الاموال, وشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه.
المادة 62 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/62/