النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9809 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 10

المادة 10

يتعرض ولي امر الطفل الى العقوبات القانونية في حال عدم تلقيح طفله ضد شلل الاطفال بعد بلوغه نهاية الشهر السادس من العمر. ويغرم بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة لبنانية الا اذا اثبت بشهادة من طبيب سببا صحيا يحول دون تلقيح الطفل بعد هذه السن.

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9809 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244527/article/10/