المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 )
يلغى نص المادة 65 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 18 اب 1964 , ويستبدل بالاحكام التالية:
آ- تنشأ مؤسسة مالية خاضعة لقانون التعاون تدعى "الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" من قبل التعاونيات على اختلاف انواعها تكون بمثابة المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني, ولا تخضع لاحكام المادة 62 من القانون الانف الذكر, وتمثل الحكومة فيه بمفوض تحدد صلاحياته في النظام الاساسي. يوضع النظام الاساسي لهذا الاتحاد ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يسجل هذا الاتحاد في دائرة التعاونيات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ب - يجمع الاتحاد الموارد المالية الطليقة في القطاع التعاوني.
ج- يمنح الاتحاد القروض والخدمات لجميع التعاونيات على اختلاف انواعها ولاتحاداتها الخاصة والعامة. د- يتخذ الاتحاد فيما يعود الى التسليف التعاوني, جميع الاجراءات القانونية التي تحدد الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني
ه ـ لتعاونيات التوفير والتسليف المحلية وللتعاونيات الاسكانية باشراف ومراقبة الاتحاد صلاحية منح القروض التي لا تتجاوز مدتها العشرين سنة". "غير انه يحق للاتحاد تبعا لنصوص يحددها في نظامه الاساسي ان يقوم مباشرة بالمهمة الملقاة على عاتق تلك التعاونيات ".
وـ يتولى الاتحاد بالاضافة الى مهامه اعلاه, تنفيذ المهام التي تعهد اليه في شتى الميادين بموجب قرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 21/06/1977, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (آ)) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11617 تاريخ 04/01/1969, المادة 1, 06/01/1969
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10206 تاريخ 14/6/1968, الرامي الى تعديل نص الفقرة (آ) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 القاضي بانشاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, التالي نصه: "مادة 1: يعدل نص الفقرة (آ) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ- بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 القاضي بانشاء الاتحاد الوطني للتسليف - التعاوني على الوجه التالي: آ - تنشأ مؤسسة مالية خاضعة لقانون التعاون تدعى "الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" من قبل التعاونيات على اختلاف انواعها تكون بمثابة المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني ولها صفة وميزات وخصائص الجمعية التعاونية, ولا تخضع لاحكام المادة 62 من القانون الانف الذكر, ويمثل الحكومة فيها بمفوض تحدد صلاحياته في النظام الاساسي. يوضع النظام الاساسي لهذا الاتحاد ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يسجل هذا الاتحاد في ادارة التعاون التابعة لوزارة الزراعة. (الباقي بدون تعديل). مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (هـ)) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 16/09/1983, المادة 1, 10/11/1983
مادة 1: عدلت الفقرة (هـ) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 على الشكل التالي: "هـ لتعاونيات التوفير والتسليف المحلية وللتعاونيات الاسكانية باشراف ومراقبة الاتحاد صلاحية منح القروض التي لا تتجاوز مدتها العشرين سنة". "غير انه يحق للاتحاد تبعا لنصوص يحددها في نظامه الاساسي ان يقوم مباشرة بالمهمة الملقاة على عاتق تلك التعاونيات ".
أُضيفت إلى (الفقرة التالية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 16/09/1983, المادة 2, 10/11/1983
مادة 2: اضيفت الى المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 الفقرة التالية: "وـ يتولى الاتحاد بالاضافة الى مهامه اعلاه, تنفيذ المهام التي تعهد اليه في شتى الميادين بموجب قرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء".