المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 )
"المادة الخامسة: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات : 1- اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفات خزينة يحدد مقدارها ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشرين سنة في المرسوم نفسه. 2- منح كفالة الدولة للقروض التي يعقدها مع الغير لتمويل مشاريع محددة يوافق عليها مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9135 تاريخ 07/10/1974, المادة 1, 31/10/1974
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/68 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الخامسة: يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفات خزينة يحدد مقدراها ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشر ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشر سنوات في المرسوم نفسه.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 16/09/1983, المادة 3, 10/11/1983
مادة 3: عدلت المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 على الشكل التالي: "المادة الخامسة: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات : 1- اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفات خزينة يحدد مقدارها ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشرين سنة في المرسوم نفسه. 2- منح كفالة الدولة للقروض التي يعقدها مع الغير لتمويل مشاريع محددة يوافق عليها مجلس الوزراء.