النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 )

"المادة الخامسة: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات : 1- اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفات خزينة يحدد مقدارها ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشرين سنة في المرسوم نفسه. 2- منح كفالة الدولة للقروض التي يعقدها مع الغير لتمويل مشاريع محددة يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244529/article/5/