جميع التشريعات

مرسوم رقم 20540 19/09/1958

تطبيق بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7-1-1955 على موظفي الجمارك وإعطاء المجلس الاعلى للجمارك الصلاحيات المنوطة بالوزير والمنصوص عليها في هذا المرسوم

النوع
مرسوم
الرقم
20540
التاريخ
19/09/1958
الجريدة الرسمية
العدد 39, 24/09/1958, ص. 571-572
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 20540 تاريخ 19/09/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على موظفي الجمارك احكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 المبينة فيما يلي: المادتان 26 و27 المتعلقتين بالترقية المواد 56 الى 64 المتعلقة بالاجازات الادارية والصحية المواد 66 الى 82 المتعلقة في الوضع خارج الملاك والاستيداع.

المادة 2

مادة 2: يمارس المجلس الاعلى للجمارك الصلاحيات المنوطة بالوزير والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955.

المادة 3

مادة 3: خلال مدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يحق للمجلس الاعلى للجمارك تصنيف موظفي الجمارك الذين هم في الفئة الخامسة من ملاك المكاتب ولهم اكثر من عشرين سنة خدمة فعلية, في الفئة- الرابعة من نفس الملاك وذلك دون التقيد بالاحكام المتعلقة بالارتقاء من الفئة- الخامسة الى الفئة الرابعة, شرط ان لا يؤدي التصنيف الى تعديل في الراتب .

المادة 4

مادة 4: يلغى كل نص عام او خاص يتنافى مع احكام هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر