المواد
مادة 1: تطبق على موظفي الجمارك احكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 المبينة فيما يلي: المادتان 26 و27 المتعلقتين بالترقية المواد 56 الى 64 المتعلقة بالاجازات الادارية والصحية المواد 66 الى 82 المتعلقة في الوضع خارج الملاك والاستيداع.
مادة 2: يمارس المجلس الاعلى للجمارك الصلاحيات المنوطة بالوزير والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955.
مادة 3: خلال مدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يحق للمجلس الاعلى للجمارك تصنيف موظفي الجمارك الذين هم في الفئة الخامسة من ملاك المكاتب ولهم اكثر من عشرين سنة خدمة فعلية, في الفئة- الرابعة من نفس الملاك وذلك دون التقيد بالاحكام المتعلقة بالارتقاء من الفئة- الخامسة الى الفئة الرابعة, شرط ان لا يؤدي التصنيف الى تعديل في الراتب .
مادة 4: يلغى كل نص عام او خاص يتنافى مع احكام هذا المرسوم.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 ايلول سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر