المادة 2
"مادة 2: لا يعين المدرسون المشار اليهم في المادة السابقة الا اذا توفرت فيهم الشروط الثلاثة التالية:
أ- ان يكونوا بتاريخ نفاذ هذا القانون ما زالوا يمارسون بالتعاقد في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة. ب ب- ان يكون قد جرى التعاقد معهم سندا لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بين 15/9/1971 و 5/11/1975 ج- ان يكونوا حائزين شهادة القسم الاول او القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادل البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني.