جميع التشريعات

قرار رقم 494 22/12/1941

بتحوير القرار عدد 341/FL الصادر في 27 تشرين الاول 1941 بشأن انارة المركبات في زمن الحرب

النوع
قرار
الرقم
494
التاريخ
22/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3960, 28/01/1942, ص. 9275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 494 تاريخ 22/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان تكون جميع مركبات النقل مشتملة على اجهزة تمكن من تخفيف النور في اثناء التجول داخل الاماكن الاهلة. يجب فيما يتعلق بالسيارات ان تتخذ التدابير التالية: أ) تصبغ القناديل بلون ازرق كثيف فلا يظهر من خلال الصباغ الا الحرف T المنصوص عليه في الفقرة ب ادناه. ب ) يجوز ان يترك في القسم المصبوغ جزء غير مصبوغ على شكل حرف T مركب من خط عمودي بارتفاع 5 سنتيمترات وعرض سنتيمترين ونصف سنتمتر ومن- خط افقي بطول 6 سنتيمترات وثخانة سنتيمترين ونصف سنتيمتر. ج) تصبغ كذلك اضواء الوقوف بازرق كثيف د) تصبغ الاضواء الخلفية بصباغ اسود ولا يظهر منها الا دائرة غير مصبوغة قياس قطرها سنتيمتر واحد اما فيما يتعلق بمركبات الترامواي فيجب ان تكون القناديل الامامية والخلفية وكذلك الانوار الداخلية مصبوغة باللون الازرق

المادة 1 اصدار

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار عدد 341 FL تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1941 بشأن انارة المركبات في زمن الحرب واستبدلت منها الاحكام التالية.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ابتداء من 5 كانون الثاني سنة 1942

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة. (1)

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو