المادة 1
مادة 1: رخص للبلديات بان تستوفي لمصلحتها وضمن حدود منطقتها الرسوم التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ
مادة 1: رخص للبلديات بان تستوفي لمصلحتها وضمن حدود منطقتها الرسوم التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/1/