المادة 10
مادة 10: ان استثمار هذه المحال والمؤسسات يخضع خلال المدة التي تفتح فيها لرسم مقطوع يدفع سلفا على قسطين في ابتداء كل ستة اشهر ويخمنه المجلس البلدي على الحفلة, او النهار, او الاسبوع, او الشهر, او السنة ويحدد وفقا لاهمية هذه المؤسسات ولاقبال الجمهور عليها ولرقم اشغالها على اساس التعرفات المعين حدها الاعلى فيما يلي: رسم سنوي ل.ل رسم شهري ل.ل رسم على الحفلة ل.ل المشاهد 6600 550 6 المراهنات ــ 1000 200 محال الاجتماع 500 40 ــ تصنف البلديات كل قسم الى عدة فئات وتعين الرسم الموضوع على كل منها ان المؤسسات التي تبقى مفتوحة بعد منتصف الليل يجب ان تدفع ليرخص لها بذلك رسما متصاعدا تعين المجالس البلدية نسبته ويمكن الاعفاء الكامل او الجزئي من تأدية هذه الرسوم المشار اليها اعلاه بمناسبة- اقامة حفلة تمثيلية او موسيقية يرصد ريعها لمشروع خيري ويمكن الاعفاء ايضا في حال اقامة حفلات لتشجيع الرياضة وكذلك الحفلات التي تحييها المؤسسات العلمية في ابنيتها ومؤسسات الاعمال الخيرية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 11/08/1943, المادة 1, 18/08/1943
مادة 1: تضاف زيادة مقدارها 100 بالمئة على التعرفات القصوى لرسوم الاستثمار عن محال الاجتماع ومؤسسات المشاهد والالعاب المعينة في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 المؤرخ في 3 اذار سنة 1942