النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تخضع الاعلانات المعروضة باستمرار على انظار الجمهور لترخيص من البلدية فتوسم بطابعها ويستوفى عنها رسم سنوي وفقا للحد الاقصى المدرج في ما يلي: المدن التي يتجاوز عدد سكانها 10000 نسمة ومراكز الاصطياف 1200 غرشا لبنانيا عن كل متر مربع او كسوره المدن التي يبلغ عدد سكانها 10000 نسمة او اقل 600 غرشا لبنانيا عن كل متر مربع او كسوره يحدد طلب الترخيص في شهر كانون الثاني من كل سنة ويوسم بالطابع مجددا الاعلان المطلوب تمديد رخصته يعتبر اعلانا كل ما يضعه المكلف لتشويق الجمهور سواء في مؤسسته علاوة عن اللوحة وخارجا عنها او بعيدا عن مؤسسته بطريق الكتابة او بوسيلة اخرى

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/12/