النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18 يستوفى عن المركبات المتجولة في المدينة والتابعة للفئات المعينة في ما يلي رسم سنوي وفقا للتعرفة الاتية: ليرة لبنانية عربات الخيل الخاصة المعدة للركوب 15 عربات الخيل المعدة للنقل باجرة: ذات حصان واحد 5 ذات حصانين 10 عجلة (كارو) معدة للنقل يجرها حيوان واحد او اكثر10 طنبر معد للنقل يجره حيوان واحد او اكثر 8 دراجات 3 دراجات نارية (بقوة اقل من خمسة احصنة 8 بقوة خمسة احصنة فما فوق 12 يزاد رسم اضافي قدره 25 بالمئة لمصلحة البلديات على الرسوم التي يجبيها صندوق الدولة من السيارات وسيارات الشحن (كميون) الخاصة. ويوزع هذا الرسم على البلديات وفقا للشروط نفسها التي توزع فيها رسوم المواد الملتهبة.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/18/