المادة 31
مادة 31: تحدد البلدية شكل الارصفة, طولها وعرضها ومستواها والانحدار الواجب جعلها به لتسييل المياه ونوع المواد الواجب استعمالها لاعادة بناؤها وتعميرها والعناية بها واصلاحها.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ
مادة 31: تحدد البلدية شكل الارصفة, طولها وعرضها ومستواها والانحدار الواجب جعلها به لتسييل المياه ونوع المواد الواجب استعمالها لاعادة بناؤها وتعميرها والعناية بها واصلاحها.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/31/