النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يصير تحصيل مبلغ المصارفات المدفوعة من البلدية التي تستلزمها عملية اجراء الاشغال التي ستقوم بها بموجب جدول يصبح نافذا بامر محافظ المدينة او رئيس البلدية لا يقبل اي اعتراض قبل تأدية القيمة المطلوبة الى الخزانة البلدية.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/33/