النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: كل شخص ينشىء بناء جديدا في الشوارع التي لم توضع فيها الارصفة عليه ان يبني الرصيف المحاذي لواجهة عقاره وفقا للشروط الموضوعة في المادتين 30 و31 المدرجتين اعلاه. يمكن للبلدية ان تحتفظ لنفسها بحق انشاء الرصيف وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/36/