المادة 4
مادة 4: يضاف رسم اضافي قدره 10 بالمائة على ضريبة التمتع يجبى لمصلحة البلديات
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ
مادة 4: يضاف رسم اضافي قدره 10 بالمائة على ضريبة التمتع يجبى لمصلحة البلديات
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/4/