النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44: تخضع المحركات , مهما كان نوعها او وجهة استعمالها ما عدا المحركات التي تملكها الادارات العامة لرخصة تركيب تتناول 1- رسم موحد قدره 6 ليرات لبنانية عن كل محرك بمفرده 2- رسم عن الحصان او كسوره من مجموع قوة المحرك او المحركات المركبة, مهما كان عدد هذه المحركات يحدد هذا الرسم بالنسبة الى مجموع القوة المركبة ووفقا للفئات الآتية: مجموع القوة المركبة عن كل حصان الحد الادنى غ.ل. غ.ل. حتى خمسة احصنة 50 ــ ما يزيد عن 5 احصنة ويساوي على الاكثر 10 احصنة 225 125 ما يزيد عن 10 احصنة يساوي على الاكثر 20 حصانا 200 2250 ما يزيد عن 20 حصانا ويساوي على الاكثر 40 حصانا 175 4000 ما يزيد عن 40 حصانا ويساوي على الاكثر 80 حصانا 150 7000 ما يزيد عن 80 حصانا ويساوي على الاكثر 150 حصانا 125 12000 ما يزيد عن 150 حصانا يساوي على الاكثر 300 حصانا 100 18750 ما يزيد عن 300 حصانا ويساوي على الاكثر 500 حصانا 75 30000 ما يزيد عن 500 حصانا 50 37500

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/44/