النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 63

المادة 63

مادة 63: ان اعادة بناء العقارات المهدمة يخضع في كل الحالات لدفع الرسوم المنصوص عنها في المواد السابقة, ما خلا اعمال القصر الذي يحصل عملا بتدابير الفصل 8 من المرسوم 45 ل. الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 والمتعلق بالاستملاك والنصوص المعدلة له

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/63/