النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 65

المادة 65

مادة 65: يعتبر تخمين قيمة الارض البيعية في بيروت وطرابلس بواسطة مهندس من دوائر هندسة البلدية وموظف من دوائر التحقق يعينهما محافظ المدينة او رئيس البلدية. اما في باقي البلديات غير بيروت وطرابلس , اما بواسطة مهندس من المكتب الفني واما بواسطة مخمن محلف مقيم في القضاء يعاونه امين صندوق البلدية, ويمكن الاعتراض على هذا التخمين امام اللجنة الملحوظة في المادة 92 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/65/