النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 68

المادة 68

مادة 68: تعاين جميع الحيوانات المعدة للغذاء وتذبح في المكان المعد لذلك من قبل البلدية يستوفى عن كل راس حيوان رسم ذبح ضمن الحدود القصوى التالية: غرشا لبنانيا الحمل او الجدي الذي زنته اقل من 12 كيلو 25 عجل زنته اقل من 70 كيلو 75 خروف او عنزة 50 بقرة او ثور 125 جاموس او جمل 200 تعفى من كامل الرسوم الحيوانات المذبوحة في الملاحم العسكرية. اما الحيوانات التي يصير ذبحها في المسلخ البلدي لحاجات الجيش فتطبق بشأنها التعرفة الاتية: فئة الاغنام 15 غرشا لبنانيا فئة الابقار 25 " "

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/68/