المادة 76
مادة 76: يستوفى رسم حده الاقصى 150 قرشا لبنانيا لقاء كل معاينة صحية يخضع لها بعض اصحاب الحرف والصنائع مرة كل ثلاثة اشهر (سواقو العربات , المزينون, اللحامون الفرانون, الطهاة, خدام الفنادق والمطاعم والمقاهي, وجميع باعة المواد الغذائية الخ...)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 72 تاريخ 19/08/1943, المادة 2, 22/09/1943
مادة 2: ان المعاينة الصحية المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم رقم 148 المؤرخ في 3 اذار سنة 1942 التي يخضع لها اصحاب الحرف كل ثلاثة اشهر والتي ينتهي اجلها في 30 حزيران سنة 1943 قد ارجئت الى 15 اب سنة 1943 ليتمكن اصحاب العلاقة من التطعيم ضد التيفوش قبل التاريخ المشار اليه في المادة التالية من هذا المرسوم