النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 76

المادة 76

مادة 76: يستوفى رسم حده الاقصى 150 قرشا لبنانيا لقاء كل معاينة صحية يخضع لها بعض اصحاب الحرف والصنائع مرة كل ثلاثة اشهر (سواقو العربات , المزينون, اللحامون الفرانون, الطهاة, خدام الفنادق والمطاعم والمقاهي, وجميع باعة المواد الغذائية الخ...)

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/76/