النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 79

المادة 79

مادة 79: يستوفى لقاء الاشغال والمشتريات والخدمات التي تقوم بها البلديات لحساب الافراد بناء على طلبهم او لدى وجوب تدخلها عملا بالقوانين المرعية. اجور تحدد البلديات تعرفاتها باعتبار الصرف الواجب تغطيته يحصل هذا في المناسبات الاتية دون ان يكون لهذا التعداد صفة التحديد المطلق. أ- تعزيل ابار المنتفعات ب - تطهير الامكنة, ما خلا الحالات التي فيها امراض معدية ج- نقل ووضع المرضى في المستشفيات د- اعطاء دفاتر صحية ودفاتر المعاينة الطبية ه- فحص وتحليل المياه الخاصة والمواد الغذائية و- اعطاء الشارات للحمالين وماسحي الاحذية او الرخص للباعة المتجولين واللوحات لترقيم الشوارع وللكلاب ز- القيام ببعض الاشغال التي قضت بها الضرورة الفنية او الصحية مقام المالك المتمنع للحؤول دون حصول ضرر يلحق المجموع او لاي سبب آخر مشابه, وذلك عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء. ح- مصادرات سيارة مطاردة الكلاب وسائر الحيوانات المصادرة

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/79/