المادة 1
مادة 1: على جميع منتجي القمح والشعير والذرا والدرا البيضاء سواء اكانوا مالكي الارض ام مستأجريها او محاصصين في محصولها ان يسلموا الى دائرة الميرة بالاسعار والشروط التي سيحددها مجلس الميرة من محصول الحبوب والشعير والذرا والدرا البيضاء لعام 1942 الكمية- التي تزيد عن حاجاتهم للبذار والتموين العائلي شريطة ان تستهلك داخل القرية التي- نتجت فيها. يجب على المختار في كل قرية ذات انتاج للحبوب التي يصنع منها الخبز ان يعد بيانا على تبعته الخاصة في مدة ثمانية ايام ابتداء من صدور هذا القرار يشمل الايضاحات الاتية: أ- اسم وكنية المنتجين ب - المساحة المزروعة من الحنطة والشعير والذرا والدرا البيضاء ج- الكمية المبذورة د- عدد الاشخاص الذين يعولهم كل منتج مع ذكر سن وجنس (ذكر وانثى) كل منهم وتكلف دائرة الميرة استلام البيان المذكور الذي يجب ان يكون موقعا ومصادقا على صحته من المختار ومجلس شيوخ القرية (الهيئة الاختيارية) ومن اثنين من اكبر منتجي القرية. ويطوف لهذه الغاية مأمور ترسله دائرة الميره عند انتهاء المدة المحددة في الفقرة الاولى في قرى القضاء الذي يعين فيه ويستلم البيانات السالفة الذكر ويلصق نسخة ثانية عن البيانات المبحوث عنها على باب مكتب المختار في كل قرية.