النص الكامل

قرار تاريخ 16/05/1942 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: اذا لم يسلم المنتج الحصة المترتبة عليه ضمن المهلة المعينة من قبل ممثل دائرة- الميره فانه يغذر بالقيام بذلك في مهلة 48 ساعة واذا لم ينفذ الطلب ضمن المهلة- المذكورة تحجز جميع كميات القمح الموجودة لديه وتصدر المحاكم ذات الاختصاص - قرارا بمصادرة هذه الكميات وبالحكم عليه بدفع غرامة تتراوح بين قيمة القمح غير- المسلم وعشرة امثالها.

المادة 14 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244552/article/14/