المادة 21
مادة 21: تقام البينة على المخالفات لاحكام هذا القرار بجميع الادلة الثبوتية وتكون- الضبوط التي ينظمها موظفو دائرة الميره معتبرة لحين ثبوت عكسها.
قرار تاريخ 16/05/1942 نافذ
مادة 21: تقام البينة على المخالفات لاحكام هذا القرار بجميع الادلة الثبوتية وتكون- الضبوط التي ينظمها موظفو دائرة الميره معتبرة لحين ثبوت عكسها.
المادة 21 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244552/article/21/