النص الكامل

قرار تاريخ 16/05/1942 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: لا يمكن لاي ادعاء ناتج عن عقد جرى او عن حق ما اكتسب قبل نشر هذا القرار ان- يمنع تسليم مجموع الكميات المفروضة على كل منتج تسليمها الى دائرة الميره. وان- المنتج يكون ويبقى مسؤولا مدنيا وجزائيا عن التسليم. وتعتبر لاغية وباطلة جميع- العقود التي من شأنها جعل التزامات مهما كانت صفتها على مجموع محصول القمح- والشعير والذرا والدرا البيضاء لعام 1942 وعلى قسم من هذا المحصول.

المادة 9 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244552/article/9/