النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: على المستأجر في الابنية غير المتضررة والذي حرم من اشغال المأجور بسبب الحوادث ان يعلم المالك ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة الثامنة اعلاه عن رغبته بالاستفادة من استمرار عقد الايجار او عن رغبته بفسخه. تعتبر عودته الى المأجور اظهارا لرغبته بالاستفادة من استمرار عقد الايجار. وعليه في هذه الحالة ان يدفع نصف البدلات المتأخرة عن الفترة الواقعة بين 1/1/1976 وتاريخ عودته الى المأجور. اذا اختار المستأجر العودة الى المأجور وتعذر ذلك بسبب اشغاله من الغير بصورة غير مشروعة, فيتوجب عليه دفع ربع البدلات المتأخرة عن الفترة الواقعة بين 1/1/1976 وتاريخ عودته الى المأجور. ولدى عودته الى المأجور, يتوجب عليه دفع نصف البدلات المتأخرة عن الفترة الواقعة بين 1/1/1976 وتاريخ عودته الى المأجور, على ان يحسم منها ما يكون قد دفعه استنادا للاحكام الواردة في هذه الفقرة

اذا اختار المستأجر العودة الى المأجور وتعذر ذلك لاسباب امنية, فيتوجب عليه دفع نصف البدلات المتأخرة عن الفترة الواقعة بين 1/1/1976 و 31/12/1976 وكامل البدلات بعد هذا التاريخ. اما في حال اعلام المالك عن رغبته بفسخ عقد الايجار او في حال سكوته طيلة المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه مادة يعتبر عقد الايجار مفسوخا ويترتب على المستأجر اخلاء المأجور. ولا يتوجب في هذه الحالة على المستأجر دفع البدلات المتأخرة بذمته من تاريخ 1/1/1976. في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة, يتوجب على المستأجر فيما يتعلق بالبدلات المتأخرة العائدة لما قبل 1/1/1976, ان يدفعها كاملة ويجري دفعها مع البدلات المذكورة في هذه المادة وفقا لاحكام المادة الحادية والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244556/article/22/