المادة 24
تكون باطلة عقود الايجار المعقودة بين 1/1/1976 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي والتي يثبت ان المالك اكره على تنظيمها رغما عن ارادته. وتكون باطلة ايضا كل زيادة طرأت بدون سبب على عقود الايجار خلال الفترة المذكورة في هذه المادة. في ما عذا الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز للمالك او المستأجر ان يطالب احدهما الاخر باية نفقات اخرى قد يكون تحملها في سبيل المحافظة على المأجور او البناء. تقام الدعاوى وفقا لهذه المادة ضمن مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.