النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 نافذ

المادة 101

المادة 101

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض :

- بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرة ملايين ليرة بعد اجازتها بقرار من مجلس الادارة.

- بقرار من مجلس الادارة بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية وكانت تتعلق:

1- بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.

2- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.

3- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشانها اي سعر في المناقصة او قدمت بشانها اسعار غير ملائمة.

4- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية على ان يقرر ذلك مجلس الادارة.

5- في الحالات الطارئة والمستعجلة التي يقررها مجلس الادارة بقرار معلل.

المادة 101 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244558/article/101/