المادة 101
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض :
- بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرة ملايين ليرة بعد اجازتها بقرار من مجلس الادارة.
- بقرار من مجلس الادارة بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية وكانت تتعلق:
1- بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.
2- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.
3- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشانها اي سعر في المناقصة او قدمت بشانها اسعار غير ملائمة.
4- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية على ان يقرر ذلك مجلس الادارة.
5- في الحالات الطارئة والمستعجلة التي يقررها مجلس الادارة بقرار معلل.