النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 نافذ

المادة 122

المادة 122

لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق, الا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير.

المادة 122 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244558/article/122/