المادة 128
في حال وفاة المحتسب, او عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم, ينظم المحتسب الخلف, حساب مهمة المحتسب السلف تحت اشراف المراقب المالي.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 نافذ
في حال وفاة المحتسب, او عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم, ينظم المحتسب الخلف, حساب مهمة المحتسب السلف تحت اشراف المراقب المالي.
المادة 128 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244558/article/128/