النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 نافذ

المادة 133

المادة 133

على المحتسب ان يطلع المدير كل ثلاثة اشهر, بصورة اجمالية, على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها, ويبين بصورة عامة الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك.

وعليه ان يودع الدائرة المالية خلال الشهر الاول الذي يلي كل ربع سنة ميزانا حسابيا عن اعمال الصندوق.

اما الميزان الحسابي للرابع الاخير من كل سنة, فيودع الدائرة ضمن المهلة المحددة بموجب المادة 113 من هذا النظام لتنظيم التقرير المتضمن قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة.

المادة 133 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244558/article/133/