النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 نافذ

المادة 142

المادة 142

يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصال ينظم على اربع نسخ دفعة واحدة, الاولى لامين الصندوق والثانية لصاحب العلاقة والثالثة لتسيير المعاملة في الصندوق والرابعة تبقى معلقة بأرومة الدفتر الذي يحول عند الانتهاء منه الى الدائرة المالية من اجل التدقيق والمطابقة.

المادة 142 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244558/article/142/