المادة 142
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصال ينظم على اربع نسخ دفعة واحدة, الاولى لامين الصندوق والثانية لصاحب العلاقة والثالثة لتسيير المعاملة في الصندوق والرابعة تبقى معلقة بأرومة الدفتر الذي يحول عند الانتهاء منه الى الدائرة المالية من اجل التدقيق والمطابقة.