النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 نافذ

المادة 31

المادة 31

يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبتها تتم استعادة المعاملة وتنفيذها.

اما اذ احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية فيعطى مهلة ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات وذلك لمرة واحدة.

المادة 31 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244558/article/31/