النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 122

المادة 122

مادة 122: اذا توفي صاحب المال فان الحوالة التي تصدر بعد الوفاة لصالح الورثة لا تحمل اسم كل وريث بل كلمة "ورثة".

المادة 122 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/122/