النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 135

المادة 135

مادة 135: اذا صدرت حوالة باسم شخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. اما اذا كانت قيمة الحوالة دون خمسين ليرة لبنانية فيمكن دفع هذا المبلغ الى اصحاب الحق الذين تعين اسماؤهم بشهادة المختار.

المادة 135 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/135/