النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 149

المادة 149

مادة 149: يضم رئيس مصلحة الخزينة الى قطع الحساب المستندات التالية: اولا: جدول مفصل بالاموال الهالكة او الساقطة بمرور الزمن, ويربط به عند الاقتضاء جميع المستندات التي تثبت استحالة جباية الاموال الهالكة. ثانيا: جدول مفصل بالمبالغ الباقية بدون جباية.

المادة 149 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/149/