المادة 149
مادة 149: يضم رئيس مصلحة الخزينة الى قطع الحساب المستندات التالية: اولا: جدول مفصل بالاموال الهالكة او الساقطة بمرور الزمن, ويربط به عند الاقتضاء جميع المستندات التي تثبت استحالة جباية الاموال الهالكة. ثانيا: جدول مفصل بالمبالغ الباقية بدون جباية.