المادة 160
مادة 160: يكون لدى رئيس مصلحة الخزينة صندوق مركزي للقبض والدفع وحفظ الاوراق النقدية والطوابع الاميرية وما اليها من الاوراق ذات القيمة.
قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ
مادة 160: يكون لدى رئيس مصلحة الخزينة صندوق مركزي للقبض والدفع وحفظ الاوراق النقدية والطوابع الاميرية وما اليها من الاوراق ذات القيمة.
المادة 160 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/160/