النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 171

المادة 171

مادة 171: يتولى المحاسب المركزي للبرق والبريد ومديرو المراكز جباية واردات الموازنة المناط بهم امر تحصيلها, واجراء معاملات الخزينة المقتضاة. ويقم مديرو المراكز غير مراكز الاقضية بتأدية حوالات الصرف واوامر الدفع لحساب رئيس مصلحة الخزينة. وعليهم ان يرسلوا خلاصة عن حساباتهم الشهرية الى المحاسب العام الذي يضعها الى حساباته الخاصة ويقدم حسابا عاما من ادارة البرق والبريد في اخر كل شهر وفي اخر السنة المالية. ترسل هذه الحسابات الى وزير البرق والبريد الذي يدققها ويرسلها الى وزير المالية.

المادة 171 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/171/