المادة 173
مادة 173: ان الذمم المترتبة على المحاسبين يقررها وزير المالية او وزير البريد والبرق بحسب مقتضى الحال. وتدون في سجل السلفات من قيود الخزينة.
قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ
مادة 173: ان الذمم المترتبة على المحاسبين يقررها وزير المالية او وزير البريد والبرق بحسب مقتضى الحال. وتدون في سجل السلفات من قيود الخزينة.
المادة 173 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/173/