النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 176

المادة 176

مادة 176: ان واردات البلديات التي تكون ملحقة بواردات الدولة يقوم بتحصيلها الموظفون المولجون بتحصيل اموال الخزينة. اما الواردات التي تعود مباشرة للبلديات فيقوم بتحصيلها محاسب يلحق به جباة يعملون تحت اشرافه وعلى مسؤوليته. ويجوز في البلديات الصغرش التي لا تسمح ميزانيتها بعيين محاسب وجباة ان يمهد بامر التحصيل الى احد جلاوزة البلدية تحت اشراف الرئيس - وعلى مسؤوليته.

المادة 176 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/176/