المادة 180
مادة 180: على امين صندوق البلدية في الاحوال المبينة في المادة السابقة ان يسلم صاحب الحوالة او الآمر بالدفع بيانا باسباب عدم الدفع يقدم الى رئيس البلدية لاجراء المقتضى. واذا تمنع امين الصندوق او تأخر عن الدفع بدون حق او لم يسلم صاحب العلاقة البيان المنصوص عليه في المادة السابقة كان مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن عمله.