النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 190

المادة 190

مادة 190: اذا قضت الحاجة بارسال مبلغ مودع لدى المحاسب الى وزارة الخارجية لتسلمه الى مستحقيه حوله المحاسب الى العملة اللبنانية بسعر القطع. وينظم بكل معاملة سند خاص . يستفيد مستحق المال من الربح الناتج عن القطع كما انه يتحمل الخسارة الحاصلة عن ذلك.

المادة 190 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/190/