المادة 190
مادة 190: اذا قضت الحاجة بارسال مبلغ مودع لدى المحاسب الى وزارة الخارجية لتسلمه الى مستحقيه حوله المحاسب الى العملة اللبنانية بسعر القطع. وينظم بكل معاملة سند خاص . يستفيد مستحق المال من الربح الناتج عن القطع كما انه يتحمل الخسارة الحاصلة عن ذلك.