النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 235

المادة 235

مادة 235: للمحامي العام ان يطلب الى النيابة العامة الاستئنافية ان تلاحق جزائيا اي محاسب او موظف يتبين من التقارير او من قرارات الديوان انه ارتكب تزويرا او استعمل سندا مزورا او اختلس اموالا عامة او ارتشى او اشترك في هذه الجرائم وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة السلطة الادارية. ويوقف تدقيق الحساب والحكم به الى ان تفصل الدعوى الجزائية ما لم يقرر الديوان عكس ذلك.

المادة 235 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/235/